محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٢ - الثالث هل أنّ ولاية الجدّ ثابتة مطلقا حتّى مع عدم حياة الأب
كالأخبار و إن كانت مختصّة بالجدّ الأدنى إلاّ أنّ بعضها مطلقة يعمّ الجدود.و لا وجه لدعوى انصرافها من الجدّ إلى الجدّ الأدنى.
الثالث:هل أنّ ولاية الجدّ ثابتة مطلقا حتّى مع عدم حياة الأب
الثالث:هل أنّ ولاية الجدّ ثابتة مطلقا حتّى مع عدم حياة الأب،أو مختصّة بما إذا كان الوالد حيّا؟
أمّا من حيث المقتضي،فمقتضي الإطلاق ثابت،و هو بعض المطلقات الواردة في تزويج البنت.
إلاّ أنّه ربما يدّعى وجود المانع،أعني المقيّد لتلك المطلقات،و هو ما حكاه شيخنا المحقّق في حاشيته[١]،من رواية فضل بن عبد الملك[٢]،و هو المكنّى بـ«أبي العباس»و الملقّب بـ«البقباق»و لذا أسند الرواية في الوافي إلى«البقباق»[٣] على مبناه،من ذكر بعض الرواية بعنوان الوصف و اللقب،كما صرّح بذلك في مقدّمة الوافي،فليس هناك اختلاف في الراوي.
و كيف كان،فمضمون الرواية أنّه إذا زوّج الجدّ ابنة ابنه و كان الوالد
حيّا،و كان- أي الجدّ-مرضيّا جاز،فاخذ في الجملة الشرطيّة قيدان،أحدهما:كون
الوالد حيّا،فمفهومه يدّل على عدم الولاية و جواز تصرّف الجد إذا لم يكن
كذلك فيقيّد بمفهوم الشرط إطلاق تلك الروايات،و ثانيهما:كون الجدّ مرضيّا،و
المراد به-على ما ورد في بعض أخبار الجماعة-أن يكون مرضيّا اعتقادا و
عملا،و هذا هو معنى
[١]حاشية كتاب المكاسب ٢/٣٧٧.
[٢]الوسائل ١٤/٢١٨،الباب ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد،الحديث ٤.
[٣]كتاب الوافي ٢١/٤٢٤.غ