محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١٢ - (بيع امّ الولد)
قوله قدّس سرّه:و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة امّ ولد[١]
قوله قدّس سرّه:و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا[٢]
ك
(بيع امّ الولد)
(١)-[١]كان
الكلام في الموارد التي لا يجوز فيها البيع و إن كان المبيع ملكا،و من جملة
تلك الموارد أمّ الولد،فإنّه لا يجوز بيعها إجماعا و إن كانت مملوكة
لسيّدها؛إمّا لتعلّق حقّ الولد بها-كما علّلوه به-فلا يكون طلقا من هذه
الجهة،و إن لم يعلّل بذلك في شيء من الأخبار،و إمّا لغير ذلك.و استثنوا من
ذلك موارد.و بما أنّه خارج عن محلّ الابتلاء في هذه الأعصار،لا نرى وجها
للبحث عنه.
(بيع العين المرهونة)
(٢)-[٢]المعروف عدم جواز بيع العين المرهونة.
أمّا بيع المرتهن لها فلا يجوز،لأنّه أجنبيّ عنها،و هو خارج عن محلّ
الكلام، لأنّ البحث إنّما هو في بيع المالك و موارد المنع عنه لا بيع
الأجنبي.
و أمّا بيع الراهن،فإن قلنا بأنّ الرهن كالوقف،يوجب خروج العين المرهونة عن
ملك الراهن،فهو أيضا أجنبيّ عن العين المرهونة،فلا يجوز بيعه لعدم كونه
ملكا، فيكون خارجا عن محلّ الكلام.
و أمّا إن قلنا ببقائها في ملكه،غاية الأمر تعلّق حقّ المرتهن بها لأن
يستوفي منها الدين،فالمقتضي لجواز البيع له موجود،إلاّ أنّهم استدلّوا على
المنع عن ذلك بوجوه ثلاثة:
أحدها:الإجماع.
و فيه:أنّه ليس اتّفاقا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام لاعتماد كلّ من