إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٦ - استقرا
و فيه: أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع.
و لو سلّم، فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. و لو سلّم، فليس حرمة الصّلاة في تلك الايّام، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لانّ حرمة الصّلاة فيها انّما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه و منها حرمة الصّلاة عليها، لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعى. هذا لو قيل بحرمتها الذاتيّة في أيّام الحيض، و الا فهو خارج عن محلّ الكلام. و من هنا انقدح أنّه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فانّ حرمة الوضوء من الماء النّجس ليس الا تشريعيّا، و لا تشريع فيما لو توضّأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل اراقتهما كما في النّصّ ليس الا من باب التّعبّد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النّجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من الاناء الثّانية، امّا بملاقاتها، أو بملاقاة الاولى، و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثّانية مواضع الملاقاة بالاولى نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التّعدّد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و ان علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثّانية اجمالا، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطّهارة محكّمة(١).
نتيجه: با توجه به موارد مذكور، يك قاعده كلّى كشف مىكنيم: در هر موردى كه امر، دائر بين وجوب و حرمت باشد، جانب حرمت بر وجوب، مقدّم است پس در محلّ بحث- صلات در دار غصبى- ما كه قائل به امتناع هستيم و مىگوئيم نبايد اجتماع حكم وجوبى و تحريمى شود بلكه بايد يك حكم، ثابت باشد، آن حكم را از طريق استقرا استكشاف مىكنيم كه عبارت از حرمت است پس نماز در خانه غصبى، منهىّ عنه و محرّم است.
(١)مصنّف رحمه اللّه: اشكالاتى بر استدلال مذكور، وارد است كه اينك به بيان آنها مىپردازيم: