إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٠ - تنبيه دوم
زمانى است كه مانعى براى فعليّت آن نباشد امّا چنانچه نسيان يا امثال آن، مانع فعليّت و تأثير مقتضى اقوا شد، مقتضى غير اقوا اقتضا مىكند كه صلات در دار غصبى صحيح باشد.
قوله: «... مع الامر او بدونه [١] فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنّهى له [٢] او عن فعليّته [٣] كما مرّ تفصيله».
سؤال: در فرض مسئله كه حكم به صحّت صلات در دار غصبى مىشود آيا آن صلات، داراى «امر» هم هست يا فقط صحيح مىباشد؟
جواب: قبلا هم بيان كرديم كه ما مقيّد به وجود «امر» نيستيم زيرا اگر عبادتى واجد ملاك شد گرچه امر فعلى هم به آن تعلّق نگيرد، صحيح است.
[١]الف: فالاول كما فى الاضطرار الرافع لاصل النهى فيثبت الامر و الثانى كما فى الجهل و النسيان الرافعين لفعلية النهى لا غير فلا يثبت الامر لئلا يلزم اجتماع الحكمين. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤١١.
ب «بقى شىء» و هو الترديد بين كون المانع مانعا عن تأثير المقتضى للنهى له او عن فعليته و هو على الظاهر مما لا وجه له فان المانع عن تأثير المقتضى للنهى له ليس الا النسيان او الجهل قصورا او الاضطرار و هو مما لا يرفع النهى من اصله الا فعليته و الا فباىّ وسيلة قد احرزنا المناط فى المجمع و كان من باب التزاحم و حكمنا بصحة الصلاة فى الغصب مع النسيان او الجهل القصوري او مع الاضطرار «مضافا» الى ان نسيان الحكم او الجهل به لو كان رافعا للحكم من اصله و كان النهى منوطا بالذكر و العلم لزم الدور كما لا يخفى و ان لم يجر ذلك فى نسيان الموضوع او الجهل به فتفطن. ر. ك:
عناية الاصول ٢/ ١١٥.
[٢]اى: للنهى كالاضطرار، فانه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهى فى اصل النهى، و بعد ارتفاع النهى يؤثر المصلحة المقتضية للامر فى الامر، فالمجمع مورد للامر الفعلى، اذ لا نهى اصلا. ر. ك:
منتهى الدراية ٣/ ٢٠٢.
[٣]معطوف على «عن تأثير» يعنى: فيما كان هناك مانع عن فعلية النهى كالجهل و النسيان المانعين عن فعلية النهى، لا عن مجرد انشائه. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٠٢.