إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٨ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل
أو الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كلّ شرط الا أنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشّرط الاوّل، و تأكّد وجوبه عند الآخر(١).
شايد مصنّف رحمه اللّه با جمله «فافهم» اشاره به اين نمودهاند كه: جواب اوّل با مبناى خودشان منطبق نيست.
(١)- ٣ سوّمين راه براى حلّ اشكال، اين است كه ظهور قضيّه شرطيّه در «حدوث جزا عند تحقّق الشّرط» را حفظ كنيم و درعينحال، طبيعت واحد هم متعلّق حكمين نشود.
توضيح ذلك: به موجب قضيّه شرطيّه اوّلى [١] وقتى نوم، محقّق شد، اصل وجوب، حادث مىشود و بعد از تحقّق بول، قضيّه شرطيّه دوّم [٢]، تأكّد وجوب را حادث مىكند- وجوب را مؤكّد مىكند- و تأكّد هم يك امر حادثى هست و مانعى ندارد كه متعلّق «اصل الوجوب» و «تأكّد الوجوب» يك حقيقت باشد يعنى به يك ماهيّت هم اصل وجوب متعلّق شود و هم تأكّد وجوب.
خلاصه: قضيّه شرطيه دوّم، تأكّد الوجوب را حادث مىكند نه يك وجوب مستقل كه مانند وجوب اوّل باشد.
وجوبين بعنوانين فان الوضوء فى الامثلة المتقدمة الواقع عقيب شروط متعددة ليس الا عنوانا واحدا فيلزم اجتماع وجوبين فى فرد واحد بعنوان واحد و هو غير جائز حتى عند القائل بالجواز كما تقدم فى محله. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٧٦.
ب: لعله اشارة الى ان هذا التصرف انما يجدى بناء على خروج الكليين المتصادقين على موضوع واحد عن هذا النزاع و الا فبناء على دخولهما فيه و ان القائل بعدم التداخل لا يرى الاكتفاء بالمجمع فى مقام الامتثال كما فى المثال المذكور بل لا بد من امتثال كل من الحكمين بغير امتثال الآخر فلا ينفع هذا التصرف فى شىء فتامل. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٦٤.
[١]فرضا اذا نمت فتوضأ.
[٢]اذا بلت فتوضأ.