الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٤٦ - التنبيه الخامس في أن بعض أهل الإجماع يروي عن بعض بواسطة أو بلا واسطة
القول الأخير.
ثمّ[١] إنّه روى في الكافي في باب «النساء لا يرثن من العقار شيئا» بالإسناد عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا»[٢].
أقول: إنّه مات زرارة و محمّد بن مسلم في سنة واحدة؛ قضيّة ما ذكره النجاشي في ترجمة كلّ منهما[٣] من أنّه توفّي في سنة خمسين و مائة، و كان زرارة أكبر سنّا من محمّد بن مسلم بعشرين سنة؛ قضيّة أنّ الشيخ ذكر في الرجال في ترجمة محمّد بن مسلم أنّ له نحوا من سبعين سنة[٤]، و المنقول عن رسالة أبي غالب أنّ زرارة عاش تسعين سنة[٥]، فرواية زرارة عن محمّد بن مسلم بعيدة، مع أنّه لا أثر في الأسانيد من روايته عنه.
و الظاهر أنّ حرف الجرّ سهو عن حرف العطف، أي كان الأصل «عن زرارة و محمّد بن مسلم» بشهادة أنّ الرواية مذكورة في التهذيب[٦]، و العبارة بحرف العطف لا حرف الجرّ، مضافا إلى أنّه روى في الكافي بعد ذلك بفاصلة ثلاث روايات بالإسناد عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا يرث النساء في عقار الأرض شيئا»[٧].
و ربّما احتمل أن يكون المقصود بمحمّد بن مسلم هو محمّد بن مسلم
[١] . سقط من هنا إلى آخر هذا التنبيه من« د».
[٢] . الكافي ٧: ١٢٧، ح ١، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا.
[٣] . رجال النجاشي: ١٧٥/ ٤٦٣ و ٣٢٣/ ٨٨٢.
[٤] . رجال النجاشي: ٣٢٣/ ٨٨٢.
[٥] . رسالة أبي غالب الزراري: ٦٦؛ و نقل السيّد بحر العلوم في رجاله ١: ٢٣٣« سبعين سنة».
[٦] . تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٨، ح ١٠٦٦، باب ميراث الأزواج.
[٧] . الكافي ٧: ١٢٧، ح ٤، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا.