الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٤٧ - التنبيه السادس دعوى مردودة
الزهري؛ نظرا إلى أنّ الزهري مات سنة أربع و عشرين و مائة، و كان له اثنتان و سبعون سنة[١]، فيكون أكبر من زرارة.
و ليس بشيء؛ لعدم وقوع محمّد بن مسلم الزهري في الأسانيد، مع أنّ زرارة- على ما ذكر- كان أكبر من محمّد بن مسلم بثمانية، فيعود المحذور- المتطرّق في رواية زرارة عن محمّد بن مسلم المعروف- في رواية زرارة عن محمّد بن مسلم الزهري، إلّا بأقلّ قليل.
[التنبيه] السادس [دعوى مردودة]
أنّه روى في أوائل التهذيب و الاستبصار بالإسناد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: «إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء، و إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة»[٢] و قيل: لا يضرّ جهالة الرهط؛ لأنّ الراوي ابن أبي عمير.
أقول: إنّه لا حاجة في دفع إضرار جهالة الرهط برواية ابن أبي عمير- بناء على كونها دافعة للإضرار- لكفاية الجمعيّة؛ بناء على اعتبار الخبر المستفيض، خصوصا بناء على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد، و من هذا عدم إضرار الإرسال فيما قد يقال: «عن رجاله» و كذا ما يقال: «جماعة» كما في طائفة من صدور أسانيد الكافي، و كذا ما قد يقال: «عن غير واحد» بناء على حصول الاستفاضة بما فوق الواحد، بل في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الفائتة:
[١] . رجال الشيخ: ٢٩٩/ ٣١٦.
[٢] . تهذيب الأحكام ١: ١٢، ح ٢٤، باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ الاستبصار ١: ٨٦، ح ٢٧٤، باب الضحك و القهقهة.