الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤ - روايات حريز عن الصادق عليه السلام مباشرة
و أنت خبير بأنّ مسكان ليس شيخا للشيعة و [ليس] اسمه عبد اللّه، فالأمر مبنيّ على الاشتباه بين الوالد و الولد.
[روايات حريز عن الصادق عليه السّلام مباشرة]
بقي الكلام فيما نقله الكشّي عن العيّاشي من عدم رواية حريز عن الصادق عليه السّلام إلّا حديثا أو حديثين[١]، و قد راقني التعرّض له بالمناسبة من باب مزيد الفائدة.
فنقول: إنّ الاستقراء في الأسانيد يقضي بكثرة رواية حريز عن الصادق عليه السّلام؛ حيث إنّه قد روى في الكافي في كتاب الزكاة في باب من يلزم نفقته عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٢].
و أيضا روى في الكافي في كتاب الزكاة في نوادر الصدقات عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٣].
و أيضا روى في الكافي في كتاب الحجّ في باب ما يجب لعقد الإحرام عن عليّ، عن أبيه، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره[٤].
و أيضا روى في الكافي في باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٥].
و أيضا روى في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن
[١] . رجال الكشّي ٢: ٦٨٠/ ٧١٦.
[٢] . الكافي ٤: ١٣، ح ١، باب من يلزم نفقته.
[٣] . الكافي ٤: ٤٩، ح ١٣، كتاب الزكاة، باب النوادر.
[٤] . الكافي ٤: ٣٢٦، ح ٢، باب ما يجب لعقد الإحرام.
[٥] . الكافي ٤: ٣٣٩، ح ٣، باب ما يلبس المحرم لعقد الإحرام.