حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٠ - الحديث
قالَ: هَل تَسمَعُ النِّداءَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: لا أجِدُ لَكَ رُخصَةً.[١]
٧٣٢٢. مسند ابن حنبل عن جابر بن عبداللّه: أتى ابنُ امِّ مَكتومٍ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، مَنزِلي شاسِعٌ وأنا مَكفوفُ البَصَرِ، وأنا أسمَعُ الأَذانَ.
قالَ: فَإِن سَمِعتَ الأَذانَ فَأَجِب، ولَو حَبوا[٢] أو زَحفا.[٣]
٧٣٢٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الجَفاءُ كُلُّ الجَفاءِ وَالكُفرُ وَالنِّفاقُ، مَن سَمِعَ مُنادِيَ اللّهِ يُنادي بِالصَّلاةِ يَدعو إلَى الفَلاحِ ولا يُجيبُهُ.[٤]
٧٣٢٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: حَسبُ المُؤمِنِ مِنَ الشَّقاءِ وَالخَيبَةِ أن يَسمَعَ المُؤَذِّنَ يُثَوِّبُ[٥] بِالصَّلاةِ فَلا يُجيبَهُ.[٦]
٧٣٢٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَأَن تَصُبَّ عَلى آذانِ ابنِ آدَمَ رَصاصا مُذاباً، خَيرٌ لَهُ مِن أن يَسمَعَ الأَذانَ ولَم يُجِبهُ.[٧]
٧٣٢٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يُجِب داعِيَ اللّهِ فَلَيسَ لَهُ فِي الإِسلامِ نَصيبٌ، ومَن أجابَ اشتاقَت إلَيهِ الجَنَّةُ.[٨]
٧٣٢٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَمِعَ النِّداءَ فَلَم يَأتِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ، إلّا مِن عُذرٍ.[٩]
[١] سنن أبي داوود: ج ١ ص ١٥١ ح ٥٥٢.
[٢] الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه( النهاية: ج ١ ص ٣٣٦" حبا").
[٣] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ١٥٥ ح ١٤٩٥٣.
[٤] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٣١١ ح ١٥٦٢٧ عن معاذ بن أنس.
[٥] التَّثويب: هو الدعاء للصلاة وغيرها، فإنّ المؤذّن إذا قال: حيّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها( لسان العرب: ج ١ ص ٢٤٧" ثوب").
[٦] المعجم الكبير: ج ٢٠ ص ١٨٣ ح ٣٩٦ عن معاذ بن أنس.
[٧] جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٣٦.
[٨] جامع الأخبار: ص ١٧٣ ح ٤١٣، بحارالأنوار: ج ٨٤ ص ١٥٥ ح ٤٩.
[٩] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٢٦٠ ح ٧٩٣ عن ابن عباس؛ دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٤٨ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام نحوه.