حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٢١ - ١١/ ١ مكة والمسجد الحرام
الفصل الحادي عشر أفضل الأمكنة للدّعاء
١١/ ١ مَكَّةُ وَالمَسجِدُ الحَرامُ
٧٩٢٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أدرَكَ شَهرَ رَمَضانَ بِمَكَّةَ، مِن أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، صِيامَهُ وقِيامَهُ، كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِئَةَ ألفِ شَهرِ رَمَضانَ في غَيرِها ... ولَهُ بِكُلِّ يَومٍ دَعوَةٌ مُستَجابَةٌ.[١]
٧٩٢٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أرادَ الدُّنيا وَالآخِرَةَ فَليَؤُمَ[٢] هذَا البَيتَ؛ فَما أتاهُ عَبدٌ يَسأَلُ اللّهَ دُنيا إلّا أعطاهُ اللّهُ مِنها، ولا يَسأَ لُهُ آخِرَةً إلَا ادَّخَرَ لَهُ مِنها.[٣]
٧٩٢٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تُرفَعُ الأَيدي إلّا في سَبعِ مَواطِنَ: حينَ يَفتَتِحُ الصَّلاةَ، وحينَ يَدخُلُ المَسجِدَ الحَرامَ، فَيَنظُرُ إلَى البَيتِ، وحينَ يَقومُ عَلَى الصَّفا، وحينَ يَقومُ عَلَى المَروَةِ، وحينَ يَقِفُ مَعَ النّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وبِجَمعٍ[٤]، وَالمَقامَينِ، حينَ[٥] يَرمِي الجَمرَةَ.[٦]
[١] شعب الإيمان: ج ٣ ص ٤٨٧ ح ٤١٤٩ و ص ٣٤٧ ح ٣٧٢٩ كلاهما عن ابن عبّاس؛ بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٦ نقلًا عن القطب الراوندي في النوادر عن أبي عيّاش.
[٢] أمَّه يؤمُّه: إذا قصده( لسان العرب: ج ١٢ ص ٢٢" أمم").
[٣] مسند زيد: ص ٢٢٠ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٥٠ ح ٤٩.
[٤] جَمْع: عَلَم للمزدلفة( النهاية: ج ١ ص ٢٩٦" جمع").
[٥] في كنز العمّال: ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٣٦٩ نقلًا عن الطبراني:" وحين".
[٦] المعجم الكبير: ج ١١ ص ٣٠٥ ح ١٢٠٧٢ عن ابن عبّاس.