حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦ - الحديث
٣٠/ ٢ مَدحُ الاستِعجالِ في فُرَصِ الخَيرِ
الكتاب
" وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى* قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى".[١]
الحديث
٦٧٥٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ يُحِبُّ مِنَ الخَيرِ ما يُعَجَّلُ.[٢]
٦٧٥٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: التُّؤَدَةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إلّا في عَمَلِ الآخِرَةِ.[٣]
٦٧٥٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن فُتِحَ لَهُ بابٌ مِن الخَيرِفَلْيَنتَهِزْهُ؛ فإنّهُ لايَدرِي مَتى يُغلَقُ عَنهُ.[٤]
٦٧٥٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَركُ الفُرَصِ[٥] غُصَصٌ.[٦]
٦٧٥٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: الأناةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إلّا في ثَلاثٍ: إذا صِيحَ في خَيلِ اللّهِ فَكونوا أوَّلَ مَن يَشخَصُ، وإذا نُودِيَ للصَّلاةِ فَكونوا أوَّلَ مَن يَخرُجُ، وإذا كانَتِ الجَنازَةُ فعَجِّلوا بِها، ثُمّ الأناةُ بَعدُ خَيرٌ.[٧]
٦٧٥٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثَةٌ لا تُؤَخَّرُ: الصَّلاةُ إذا أتَت، والجَنازَةُ إذا حَضَرَت، والأيِّمُ إذا وَجَدَت كُفوا.[٨]
[١] طه: ٨٣ و ٨٤.
[٢] الكافي: ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤ عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧١ ص ٢٢٢ ح ٣٣.
[٣] كنز العمّال: ج ٣ ص ٩٨ ح ٥٦٧٣ عن سعد.
[٤] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٧٩١ ح ٤٣١٣٤ نقلًا عن ابن المبارك عن حكيم بن عمير و ابن شاهين عن حذيفة.
[٥] في المصدر" الفرض" وما أثبتناه من بحار الأنوار.
[٦] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٩١ ح ١٥٩ بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٦٥ ح ٢.
[٧] كنز العمّال: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٥٨٣٢ نقلًا عن العسكري في الأمثال عن نفيع الحارثي.
[٨] تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ١٢٢.