حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٧٦ - ١/ ٥ وضوء رسول الله
٧٢١١. عنه صلى اللّه عليه و آله: يَقولُ اللّهُ تعالى: مَن أحدَثَ ولَم يَتَوَضّأْ فَقَد جَفاني، ومَن أحدَثَ وتَوَضّأَ ولَم يُصَلِّ رَكعَتَينِ ولم يدعني فَقَد جَفاني، ومَن أحدَثَ وتَوَضّأَ وصلّى رَكعَتَينِ [و][١] دَعاني فلَم اجِبْهُ فيما يسأل مِن أمرِ دِينِهِ ودُنياهُ فَقَد جَفَوتُهُ؛ ولَستُ بِرَبٍّ جافٍ.[٢]
١/ ٥ وُضوءُ رسولِ اللّهِ
٧٢١٢. الكافي عن زرارة: قالَ أبو جعفرٍ عليه السلام: ألَا أحكي لَكُم وُضوءَ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله؟ فقُلنا: بلى، فدَعا بقَعْبٍ فيهِ شَيءٌ مِن ماءٍ ثُمّ وَضَعَهُ بَينَ يَدَيهِ، ثُمّ حَسَرَ عن ذِراعَيهِ، ثُمّ غَمَسَ فيهِ كَفَّهُ اليُمنى، ثُمّ قالَ: هكذا إذا كانتِ الكَفُّ طاهِرَةً، ثُمّ غَرَفَ فمَلأَها ماءً فوَضَعَها على جَبينِهِ، ثُمّ قالَ:" بسمِ اللّهِ" وسَدَلَهُ على أطرافِ لِحيَتِهِ، ثُمّ أمَرَّ يَدَهُ على وَجهِهِ وظاهِرِ جَبينِهِ مَرّةً واحِدَةً، ثُمّ غَمَسَ يَدَهُ اليُسرى فغَرَفَ بها مِلْأَها، ثُمّ وَضَعَهُ على مِرفَقِهِ اليُمنى، وأمَرَّ كَفَّهُ على ساعِدِهِ حتّى جَرَى الماءُ على أطرافِ أصابِعِهِ، ثُمّ غَرَفَ بيَمينِهِ مِلْأَها فوَضَعَهُ على مِرفَقِهِ اليُسرى، وأمَرَّ كَفَّهُ على ساعِدِهِ حتّى جَرَى الماءُ على أطرافِ أصابِعِهِ، ومَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ وظَهرَ قَدَمَيهِ بِبِلَّةِ يَسارِهِ وَبقيَّةِ بِلَّةِ يُمناهُ.[٣]
[١] سقطت الواو من المصدر، وأثبتناها من بحار الأنوار.
[٢] إرشاد القلوب: ص ٦٠، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٣٠٨ ح ١٨.
[٣] الكافي: ج ٣ ص ٢٥ ح ٤.