حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٦٦ - ب الصلاة إلى غير سترة
٧٤٧٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا اقيمَتِ الصَّلاةُ ووَجَدَ أحَدُكُمُ الخَلاءَ فَليَبدَأ بِالخَلاءِ.[١]
٧٤٧٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصَلّيَ وهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.[٢]
٧٤٨٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ.[٣]
٧٤٨١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ يعني البَولَ والغائِطَ.[٤]
ب الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ
٧٤٨٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ مِنَ الجَفاءِ، ومَن صَلّى في فَلاةٍ فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ.[٥]
٧٤٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا صَلّى أحَدُكُم فَليُصَلِّ إلى سُترَةٍ، وليَدنُ مِنها.[٦]
٧٤٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن لا يَحولَ بَينَهُ وبَينَ قِبلَتِهِ أحَدٌ فَليَفعَل.[٧]
[١] سنن الترمذي: ج ١ ص ٢٦٣ ح ١٤٢ عن عبداللّه بن الأرقم.
[٢] سنن أبي داوود: ج ١ ص ٢٣ ح ٩١ عن أبي هريرة.
[٣] المجازات النبويّة: ص ١٢٤ ح ٩١، قال الشريف الرضي رحمهاللّه بعد نقل الرواية: هذا القول مجاز، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع. وقال الأخطل يذكر حفرة القبر:
| وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها | غبراء مظلمة من الأحفار | |
[٤] معاني الأخبار: ص ١٦٤ ح ١ عن عيسى بن عبداللّه العمري عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٥] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٥٠، بحارالأنوار: ج ٨٣ ص ٣٠٣ ح ٩.
[٦] سنن أبي داوود: ج ١ ص ١٨٦ ح ٦٩٨ عن أبي سعيد.
[٧] سنن أبي داوود: ج ١ ص ١٨٦ ح ٦٩٩ عن أبي سعيد.