حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٠١ - الفصل التاسع سيرة النبي فى الصلاة
حَتّى يَسقُطَ الشَّفَقُ، فَإذا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلّى العِشاءَ، ثُمَّ أوى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إلى فِراشِهِ ولَم يُصَلِّ شَيئًا حَتّى يَزولَ نِصفُ اللَّيلِ، فَإِذا زالَ نِصفُ اللَّيلِ صَلّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ، وأوتَرَ فِي الرُّبعِ الأَخيرِ مِنَ اللَّيلِ بِثَلاثِ رَكَعاتٍ، فَقَرَأَ فيهِنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ وقُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ ويَفصِلُ بَينَ الثَّلاثِ بِتَسليمَةٍ، ويَتَكَلَّمُ ويأمُرُ بِالحاجَةِ، ولا يَخرُجُ مِن مُصَلّاهُ حَتّى يُصَلّيَ الثَّالِثَةَ الَّتي يوتِرُ فيها، ويَقنُتُ فيها قَبلَ الرُّكوعِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ويُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ قُبَيلَ الفَجرِ وعِندَهُ وبُعَيدَهُ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الصُّبحِ وهُوَ الفَجرُ إذَا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حَسَنًا، فَهذِهِ صَلاةُ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله الَّتي قَبَضَهُ اللّهُ عز و جلعَلَيها.[١]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩، بحارالأنوار: ج ٨٣ ص ١٣٦ ح ١٠٦.