حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩ - ٢١/ ٣ ذم الراشي والمرتشي والماشي بينهما
الجزء الخامس
[تتمة القسم الخامس الحكم التربوية]
[تتمة الباب الخامس آفات بناء النفس]
الفصل الحادي والعشرون الرّشوة
٢١/ ١ الرِّشوةُ سُحتٌ
٦٦٤٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصيَتِه لِعَليٍّ عليه السلام: يا عليُّ، مِنَ السُّحتِ: ثَمَنُ المِيتَةِ، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ الخَمرِ، ومَهرُ الزانيَةِ، والرّشوَةُ في الحُكمِ، وأجرُ الكاهِنِ.[١]
٢١/ ٢ الرّشوةُ كفرٌ
٦٦٤٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إيّاكُم والرّشوَةَ فإنّها مَحضُ الكُفرِ، ولا يَشُمُّ صاحِبُ الرّشوةِ رِيحَ الجَنَّةِ.[٢]
٢١/ ٣ ذَمُّ الرّاشِي والمُرتَشي والماشِي بينَهُما
٦٦٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَعنَةُ اللّهِ على الراشِي والمُرتَشِي.[٣]
[١] مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٢٦٥٦ عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٧ ص ٥٤ ح ٣.
[٢] بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٢٧٤ ح ١٢.
[٣] كنز العمّال: ج ٦ ص ١١٣ ح ١٥٠٧٨ عن ابن عمرو.