حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٨٠ - ج الأخ المؤمن بظهر الغيب
٨١٣٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: دُعاءُ الأَخِ لِأَخيهِ بِظَهرِ الغَيبِ لا يُرَدُّ.[١]
٨١٣٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: أربَعُ دَعَواتٍ لا تُرَدُّ: دَعوَةُ الحاجِّ حَتّى يَرجِعَ، ودَعوَةُ الغازي حَتّى يَصدُرَ، ودَعوَةُ المَريضِ حَتّى يَبرَأَ، ودَعوَةُ الأَخِ لِأَخيهِ بِظَهرِ الغَيبِ، وأسرَعُ هذِهِ الدَّعَواتِ إجابَةً، دَعوَةُ الأَخِ لِأَخيهِ بِظَهرِ الغَيبِ.[٢]
٨١٣٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: دَعوَةُ الرَّجُلِ لِأَخيهِ بِظَهرِ الغَيبِ تَعدِلُ سَبعينَ دَعوَةً مُستَجابَةً، ويُوَكِّلُ اللّهُ عز و جلبِها مَلَكا يَقولُ: آمينَ آمينَ، ولَكَ مِثلُ ما دَعَوتَ.[٣]
٨١٣٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يَدعو لِأَخيهِ بِظَهرِ الغَيبِ، إلّا قالَ المَلَكُ: ولَكَ بِمِثلٍ.[٤]
٨١٣٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن قَضى لِأَخيهِ المُؤمِنِ حاجَةً، كانَ كَمَن عَبَدَ اللّهَ دَهرَهُ، ومَن دَعا لِمُؤمِنٍ بِظَهرِ الغَيبِ قالَ المَلَكُ: ولَكَ مِثلُ ذلِكَ، وما مِن عَبدٍ مُؤمِنٍ دَعا لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ بِظَهرِ الغَيبِ إلّا رَدَّ اللّهُ عز و جل مِثلَ الَّذي دَعا لَهُم، مِن مُؤمِنٍ أو مُؤمِنَةٍ مَضى مِن أوَّلِ الدَّهرِ أو هُوَ آتٍ إلى يَومِ القِيامَةِ.
وإنَّ العَبدَ المُؤمِنَ لَيُؤمَرُ بِهِ إلَى النّارِ، يَكونُ مِن أهلِ الذُّنوبِ وَالخَطايا فَيُسحَبُ، فَيَقولُ المُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ: إلهَنا! عَبدُكَ هذا كانَ يَدعو لَنا فَشَفِّعنا فيهِ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللّهُ عز و جل فيهِ، فَيَنجو مِنَ النّارِ، بِرَحمَةٍ مِنَ اللّهِ عز و جل.[٥]
٨١٣٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن عَبدٍ يَقومُ مِنَ اللَّيلِ فَيُصَلّي رَكعَتَينِ، فَيَدعو في سُجودِهِ لِأَربَعينَ مِن أصحابِهِ يُسَمّي بِأَسمائِهِم وأسماءِ آبائِهِم، إلّا ولَم يَسأَلِ اللّهَ تَعالى شَيئا إلّا أعطاهُ.[٦]
[١] كنز العمّال: ج ٢ ص ٩٨ ح ٣٣١٢ نقلًا عن البزّار عن عمران بن حصين.
[٢] كنز العمّال: ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٣٠٤ نقلًا عن الفردوس عن ابن عبّاس.
[٣] الفردوس: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٣٠٤٣ عن أبي الدرداء.
[٤] صحيح مسلم: ج ٤ ص ٢٠٩٤ ح ٨٦ عن أبي الدرداء.
[٥] الأمالي للطوسي: ص ٤٨١ ح ١٠٥١ عن يحيى بن القاسم الأسدي الضرير عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٨٣ ح ٤.
[٦] مصباح المتهجّد: ص ١٣٣ ح ٢١٧، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ٢٣٩ ح ٥٠.