حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٢٤ - ٤٩/ ٣ حد اللواط
٤٩/ ٢ عاقِبَةُ اللوطي
٧٠١٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن ألَحَّ في وَطي الرِّجالِ لَم يَمُت حتّى يَدعوَ الرِّجالَ إلى نَفسِهِ.[١]
٧٠١٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن يَعمَلْ مِن امّتي عَملَ قَومِ لُوطٍ ثُمّ يَموتُ على ذلكَ فهُو مُؤَجَّلٌ إلى أن يُوضَعَ في لَحدِهِ، فإذا وُضِعَ فيهِ لَم يَمكُثْ أكثَرَ مِن ثَلاثٍ حتّى تَقذِفَهُ الأرضُ إلى جُملَةِ قَومِ لُوطٍ المُهلَكينَ فيُحشَرَ مَعَهُم.[٢]
٤٩/ ٣ حَدُّ اللَّواط
٧٠١٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن وَجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ، فاقتُلوا الفاعِلَ والمَفعولَ بهِ.[٣]
[١] ثواب الأعمال: ص ٣١٦ ح ٣ عن عمرو عن الإمام الباقر عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧٩ ص ٦٧ ح ١١.
[٢] المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٣٦٤ نقلًا عن أبي القاسم الكوفي والقاضي النعمان عن الإمام عليّ عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ٧٢ ح ٢٤.
[٣] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٨٥٦ ح ٢٥٦١ عن ابن عبّاس.