حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩ - ٣١/ ٣ النهي عن الضرب والقتل بغير حق
٣١/ ٣ النَّهيُ عَنِ الضَّربِ والقَتلِ بِغَيرِ حَقّ
٦٧٦٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنّ أعتَى الناسِ على اللّهِ عز و جل مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، ومَن ضَرَبَ مَن لَم يَضرِبْهُ.[١]
٦٧٧٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَعَنَ اللّهُ مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، أو ضَرَبَ غَيرَ ضارِبِهِ.[٢]
٦٧٧١. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَطَمَ خَدَّ امرِئٍ مُسلِمٍ أو وَجهَهُ بَدَّدَ اللّهُ عِظامَهُ يَومَ القِيامَةِ، وحُشِرَ مَغلولًا حتّى يَدخُلَ جَهَنَّمَ، إلّا أن يَتوبَ.[٣]
٦٧٧٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: أبغَضُ الخَلقِ إلى اللّهِ مَن جَرَّدَ ظَهرَ مُسلِمٍ بغَيرِ حَقٍّ، ومَن ضَرَبَ في غَيرِ حَقٍّ مَن لَم يَضرِبْهُ، أو قَتَلَ مَن لَم يَقتُلْهُ.[٤]
٦٧٧٣. الإمامُ الباقرُ عليه السلام: وُجِدَ في نَعلِ سَيفِ رسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أعتَى[٥] الناسِ على اللّهِ ثلاثةٌ: مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، أو ضَرَبَ غَيرَ ضارِبِهِ، أو آوى مُحدِثا فلا يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرْفا ولا عَدْلًا، ومَن تَوَلّى غَيرَ مَوالِيهِ فهُو كافرٌ بما أنزَلَ اللّهُ على رَسُولِهِ.[٦]
٦٧٧٤. عنه عليه السلام: وُجِدَ في غِمدِ سيفِ رسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله صَحِيفَةٌ مَختومَةٌ فَفَتَحُوها فَوَجَدُوا فيها:
[١] الكافي: ج ٧ ص ٢٧٤ ح ٢ عن الحلبى عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ١٤٩ ح ٩.
[٢] الكافي: ج ٧ ص ٢٧٤ ح ٣ عن الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام.
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٥ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ١٤٨ ح ٥.
[٤] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.
[٥] وفي المصدر:" أعدى"، وما في المتن أثبتناه من كنزالعمّال: ج ١٦ ص ٢٥٥ ح ٤٤٣٥٣.
[٦] المصنف لعبد الرزاق: ج ٩ ص ٤٧ ح ١٦٣٠٤ عن ابن جريح عن الإمام الصادق عليه السلام.