حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٠٣ - ١٠/ ٤ يوم الجمعة
ولا قَطيعَةِ رَحِمٍ.[١]
٧٨٤٧. صحيح البخاري عن أبي هريرة: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقالَ: فيهِ ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبدٌ مُسلِمٌ وهُوَ قائِمٌ يُصَلّي، يَسأَلُ اللّهَ تَعالى شَيئا، إلّا أعطاهُ إيّاهُ.[٢]
٧٨٤٨. الإمام الباقر عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ جَبرَئيلَ أتاني بِمِرآةٍ في وَسَطِها كَالنُّكتَةِ السَّوداءِ، فَقُلتُ لَهُ: يا جَبرَئيلُ ما هذِهِ؟ قالَ: هذِهِ الجُمُعَةُ. قالَ: قُلتُ: ومَا الجُمُعَةُ؟ قالَ: لَكُم فيها خَيرٌ كَثيرٌ. قالَ: قُلتُ: ومَا الخَيرُ الكَثيرُ؟ فَقالَ: تَكونُ لَكَ عيدا ولِامَّتِكَ مِن بَعدِكَ إلى يَومِ القِيامَةِ. قُلتُ: وما لَنا فيها؟ قالَ: لَكُم فيها ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبدٌ مُسلِمٌ يَسأَلُ اللّهَ مَسأَلَةً فيها وهِيَ لَهُ قِسمٌ فِي الدُّنيا إلّا أعطاها، وإن لَم يَكُن لَهُ قِسمٌ فِي الدُّنيا، ذُخِرَت لَهُ فِي الآخِرَةِ أفضَلُ مِنها.[٣]
٧٨٤٩. الإمام الباقر عليه السلام: أوَّلُ وَقتِ الجُمُعَةِ، ساعَةُ تَزولُ الشَّمسُ إلى أن تَمضِيَ ساعَةٌ. فَحافِظ عَلَيها؛ فَإِنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله قالَ: لا يَسأَلُ اللّهَ عز و جل عَبدٌ فيها خَيرا إلّا أعطاهُ.[٤]
٧٨٥٠. سنن الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ فِي الجُمُعَةِ ساعَةً لا يَسأَلُ اللّهَ العَبدُ فيها شَيئا إلّا آتاهُ اللّهُ إيّاهُ.
قالوا: يا رَسولَ اللّهِ، أيَّةُ ساعَةٍ هِيَ؟ قالَ: حينَ تُقامُ الصَّلاةُ إلَى الانصِرافِ مِنها.[٥]
٧٨٥١. صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: قالَ لي عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ: أسَمِعتَ أباكَ يُحَدِّثُ عَن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله في شَأنِ ساعَةِ الجُمُعَةِ؟ قُلتُ: نَعَم، سَمِعتُهُ يَقولُ:
[١] المصباح للكفعمي: ص ٥٢٣، بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٧١ ح ١٥.
[٢] صحيح البخاري: ج ١ ص ٣١٦ ح ٨٩٣ وج ٥ ص ٢٠٢٩ ح ٤٩٨٨.
[٣] جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٤٦ عن جابر، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢٨٠ ح ٢٧ وراجع: المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٢ ص ٥٨ ح ١٠.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ح ١٢٢٥، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢٠٠ ح ٥٠.
[٥] سنن الترمذي: ج ٢ ص ٣٦١ ح ٤٩٠.