حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٤٩ - ٦/ ٤ الصلاة على النبي وآله
المُذنِبِ الذَّليلِ، وأدعوكَ دُعاءَ الخائِفِ الضَّريرِ.[١]
٦/ ٤ الصَّلاةُ عَلى النبيّ وآلِهِ
٧٧١٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن دُعاءٍ إلّا بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ حِجابٌ، حَتّى يُصَلّى عَلَى النَّبِيِّ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، فَإِذا فُعِلَ ذلِكَ خُرِقَ ذلِكَ الحِجابُ ودَخَلَ الدُّعاءُ، فَإِذا لَم يُفعَل ذلِكَ رَجَعَ الدُّعاءُ.[٢]
٧٧١١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَزالُ الدُّعاءُ مَحجوبا حَتّى يُصَلّى عَلَيَّ وعَلى أهلِ بَيتي.[٣]
٧٧١٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: صَلاتُكُم عَلَيَّ مُجَوِّزَةٌ لِدُعائِكُم، ومَرضاةٌ لِرَبِّكُم، وزَكاةٌ لأَبدانِكُم.[٤]
٧٧١٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَجعَلوني كَقَدَحِ الرّاكِبِ[٥]؛ فَإِنَّ الرّاكِبَ يَملأُ قَدَحَهُ فَيَشرَبُهُ إذا شاءَ، اجعَلوني في أوَّلِ الدُّعاءِ، وفي آخِرِهِ، وفي وَسَطِهِ.[٦]
٧٧١٤. الكافي عن مرازم عن الإمام الصادق عليه السلام: إنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، إنّي جَعَلتُ ثُلُثَ صَلَواتي لَكَ. فَقالَ لَهُ خَيرا. فَقالَ لَهُ: يا رَسولَ اللّهِ، إنّي جَعَلتُ نِصفَ صَلَواتي لَكَ. فَقالَ لَهُ: ذاكَ أفضَلُ. فَقالَ: إنّي جَعَلتُ كُلَّ صَلَواتي لَكَ.
[١] المعجم الكبير: ج ١١ ص ١٤٠ ح ١١٤٠٥ عن ابن عبّاس؛ بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ٢٢٥ ح ١ نقلًا عن كتاب الاختيار لابن الباقي عن فاطمة عليهاالسلام.
[٢] بشارة المصطفى: ص ٢٣٦ عن الحارث عن الإمام عليّ عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٢٥٨ ح ٧؛ الفردوس: ج ٤ ص ٤٧ ح ٦١٤٨ عن الإمام عليّ عليه السلام وليس فيه" وعلى آل محمّد".
[٣] كفاية الأثر: ص ٣٩ عن أبي ذرّ، بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ٦٦ ح ٥٣.
[٤] الجعفريّات: ص ٢١٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ٦٨ ح ٥٦.
[٥] أي: لا تؤخّروني في الذكر؛ لأنّ الراكب يعلّق قَدَحه في آخر رحْله عند فراغه من ترحاله، ويجعله خلفه( النهاية: ج ٤ ص ١٩" قدح").
[٦] الكافي: ج ٢ ص ٤٩٢ ح ٥ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣١٦ ح ٢١؛ المصنّف لعبد الرزّاق: ج ٢ ص ٢١٦ ح ٣١١٧ عن جابر نحوه.