كلمات الإمام الحسين - الشيخ الشريفي - الصفحة ٦٨٢
٢ - الصلاة جواز الصلاة في ثوب واحد [٧٣٣] - ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن أبي بصير، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال: (صلى الحسين بن على عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف (٢)، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده)، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف). (٣) [٧٣٤] - ١١ - وعن أبي جعفر محمد بن على عليهما السلام أنه قال: (حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما السلام وهو يصلى في ثوب واحد وحدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى في ثوب حد). (٤) ١ - قلص: ارتفع. لسان العرب ١١: ٢٨٠ (قلص). ٢ - الخطاف: العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، لسان العرب ٤: ١٤٣ (خطف) نقلا عن ابن سيده. ٣ - من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥٧ حديث ٧٨٨، وسائل الشيعة ٣: ٢٨٤ حديث ١٠. ٤ - دعائم الأسلام ١: ١٧٥، بحار الأنوار ٨٣: ٢١٠ حديث ٢.