لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٧ - حكم ملاقي المشتبه الأطراف العلم الإجمالي
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف من باب المقدّمة العلميّة، و كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع له لا يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف، و هذه الكبرى الكلّية ممّا لا إشكال فيها)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه ; [١].
فأورد عليه المحقّق ا لخوئي قدس سرّه في مصباحه بقوله:
(و التحقيق عدم تماميّة ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي، و لا ما ذكره للحكم التكليفي.
أمّا ما ذكره للحكم الوضعي: فلأنّ الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلّم من حيث الكبرى كما ذكره، إلّا أنّه لا يترتّب الحكم على الكبرى الكلّية إلّا بعد إحراز الصغرى خارجا، و تحقّقها مشكوك فيه، إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة.
و لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة.
و لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، لما ذكرناه سابقا من أنّه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عمليّة.
و لو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة، فلا مانع من الرجوع إصالة البراءة من الضمان.
و أمّا الحكم التكليفي: فتجري البراءة عنه أيضا، لعدم العلم بتحقّق موضوعه و هو التصرّف في مال الغير، لعدم إحراز كون الثمرة ما الغير، و لا تتحقّق حرمة
[١] فوائد الاصول: ج ٤/ ٧٣.