الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦١ - أما الموضع الأول من حيث المبدأ
..........
بتحقق الفجر و تدلّ على المدّعى طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر الى أن يتجلّل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة [٣] و منها ما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس [٥] و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الّا من عذر أو من علة [٦] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس [٧] و منها ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل اذا غلبته عينه أو
[١] لاحظ ص ٥٦.
[٢] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر الحديث ٥.
[٧] نفس المصدر الحديث ٦.