الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤١ - حكم لباس المشكوك كونه من المأكول أو من غير المأكول
..........
غير المأكول فببركة الجمع بين الأصل الجاري في الحكم أعني البراءة و الأصل الجاري في الموضوع أعني الاستصحاب نحرز موضوع الجواز و يتم الأمر و اللّه العالم بحقائق الأمور و من النصوص التي يمكن أن يستفاد منها الشرطية ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن ٨ عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصلّ فيها الّا في ما كان منه ذكيا قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكّى بالحديد قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه ٦ إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب [١] و الحديث ساقط عن الاعتبار سندا و منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق ٧ في حديث قال: و كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه و كلّ شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره و ان كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه [٢] و الحديث لا يعتد بسنده و منها ما رواه أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧: انّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال: البس منها ما أكل و ضمن [٣] و الحديث غير تام سندا و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ و أبا الحسن ٧ عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: لا تصل فيها الّا في ما كان منه ذكيّا قال: قلت:
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ٣.