الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٢ - أما الموضع الأول من حيث المبدأ
..........
عاقه أمر ان يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة الحديث [١] انما الكلام في انّ المراد بالفجر الفجر الأول الكاذب و انما سمي به لأن تحقق الظلمة بعد وجوده أو المراد به الفجر الصادق الظاهر هو الثاني و الدليل عليه أولا الأصل العملي فان مقتضاه عدم تحققه قبل تحقق الثاني و بعبارة واضحة مقتضى الاستصحاب كذلك و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الامامية و ثانيا جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر فقال: اذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر قلت أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان [٢] و منها ما رواه علي بن عطية عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: الصبح هو الذي اذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء [٣] و روى ان وقت الغداة اذا اعترض الفجر فأضاء حسنا و أما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي [٤] و منها ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن ابن الحصين الى ابي جعفر الثاني ٧ معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي اذا طلع الفجر الاول المستطيل في
[١] نفس المصدر الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر الحديث ٣.