الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٧ - لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة و سلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا و سهوا رجع
(مسألة ٢٩): لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة و سلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا و سهوا رجع و سجد السجدتين و تشهّد و سلّم ثمّ سجد سجدتي السهو لزيادة السلام و سجدتين لزيادة التشهد و لكن لا يقصد خصوص السلام و التشهّد بل يأتي بالأوليين لأوّل سبب وجده و هو باق و بالأخيريين لثاني سبب كذلك و أمّا كفاية سجدتين للتسميمات أو لزوم التعدد لكل سلام فسيأتي في محلّه و لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة مع ذلك (١).
بأن يقال إن كان قريبا يرجع الى مكانه و يأتي بالتشهّد و الّا يطلب مكانا نظيفا و يأتي به و يستفاد من الحديث أنّ الحكم المذكور يختص بمورد يكون انضمام التشهّد الى الصلاة قابلا و أمّا إذا لم يكن قابلا كما لو صدر منه الحدث و صار محدثا أو بطلت الصلاة من ناحية اخرى فلا يشمله الحديث و مقتضى القاعدة تمامية الصلاة بلا وجوب انضمام التشهد إذ مقتضى حديث لا تعاد سقوط جزئية التشهّد من الصلاة المفروضة و من ناحية أخرى عدم دليل على وجوب الاتيان بالتشهد هذا بالنسبة الى التشهد و أمّا بالنسبة الى سجدتي السهو فتقدّم الكلام حولها بالنسبة الى نسيان التشهد الأول و الكلام هنا هو الكلام هناك فلا وجه للإعادة.
[لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة و سلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا و سهوا رجع]
(١) أمّا ما أفاد من الرجوع و تدارك فقرات السجدتين و التشهّد فعلى طبق القاعدة إذ المفروض بقاء المحل فلا بد من التدارك و أمّا بالنسبة الى سجود السهو فيقع الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى في المحلّ المقرر للبحث عنه و أمّا وجوب الاحتياط فلا اشكال في حسنه و أمّا مقتضى الصناعة فالظاهر عدم وجوبه و اللّه العالم بحقائق الأمور.