الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥ - الجهة الأولى أنه لم تذكر في بعض النصوص الوتيرة
واحدة صلاة الوتر بعد الشفع و ركعتان نافلة صلاة الصبح قبلها فهي أربع و ثلاثون ركعة تكون مع الفرائض احدى و خمسين ركعة و النوافل كل ركعتين بسلام و يجوز فيها الاكتفاء بالحمد خاصة كما لا بأس بترك القنوت فيها (١).
(١) ما أفاده (قدّس سرّه) من تعداد الرواتب اليومية و مواضعها فمضافا الى كونه مشهورا و مورد السيرة الجارية تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة [١] و منها ما رواه أيضا [٢] منها ما رواه حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه ٧ و أنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّه ٦ فقال: كان النبي ٦ يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الأولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثماني صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين قلت: جعلت فداك و إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني اللّه على كثرة الصلاة فقال: لا و لكن يعذب على ترك السنة [٣]
و في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لم تذكر في بعض النصوص الوتيرة
لاحظ ما رواه حنّان
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٦.