الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٦ - لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به
(مسألة ١٩): لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة فلو قرأها أعاد الصلاة (١).
(مسألة ٢٠): لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به و لو شك في قراءة الحمد بعد الدخول في السورة فالأحوط الاتيان بالمشكوك و ما بعده بقصد القربة المطلقة و كذا لو شك في قراءة آية بعد الدخول في آية اخرى (٢).
على رفع اليد عن المركب في الأثناء و الإتيان به من الأول قال في المنجد عاد يعود عودا و عودة و معادا هكذا و الى كذا صار اليه ارتد اليه بعد ما اعرض عنه و قال في مجمع البحرين قوله يبدي و يعيد أي يعيد الخلق بعد الحياة الى الممات في الدنيا و بعد الممات الى الحياة في الآخرة و قال الخليل في كتاب العين و الحج معاد الحاج إذا ثنوا و قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) على ما في تقريره الشريف: لأنّ المتفاهم عرفا من قوله ٧ لا تعاد الصلاة انما هو بيان حكم الإعادة و تكرار العمل بعد الإتيان به أولا الى أن قال و بعبارة أخرى المتفاهم عرفا من الحديث المذكور هو بيان حكم تكرار الصلاة و اعادتها بعد الاتيان بها [١] و إذا وصلت النوبة الى الشك تكون النتيجة ما ذكرنا إذ مقتضى الأصل عدم سعة المفهوم و يظهر من كلام المحقق الهمداني (قدّس سرّه) الميل الى ما ذكرنا [٢].
[لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة]
(١) قد تكلّمنا مفصلا حول هذه المسألة فلا نعيد.
[لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به]
(٢) ما أفاده في هذه المسألة من فروع الشك مبني على تمامية قاعدة التجاوز
[١] فقه الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤.
[٢] مصباح الفقيه الطبعة القديمة ص ٥٣٣ سطر ١٥.