الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٤ - الجهة الرابعة أنه يجب القيام بعد الركوع
..........
من كلامه عليه الصلاة و السلام الصلاة الجامعة لجميع الحدود الواجبة و المستحبة و يؤيد المدعى أن لم يدل عليه انّ ما أمر به جامعا لكثير من الأمور غير الواجبة.
الجهة الثانية: وجوب القيام حال القراءة
و يدل على المدعى ما تقدم من الوجوه المستدل بها على وجوب القيام حال التكبير و لا وجه للإعادة.
الجهة الثالثة: أنه يجب القيام قبل الركوع
أي يجب أن يكون الركوع عن قيام و يدل عليه ما يدل على وجوب الصلاة قائما مضافا الى أنه يمكن أن يقال أنّ الركوع إذا لم يكن مسبوقا بالقيام لا يصدق عليه عنوان الركوع و بعبارة أخرى فرق بين صدق عنوان الركوع و بين كون الشيء على هيئة الراكع فاذا فرض انّ شجرة خلقت منحنية لا يقال أنها انحنت كما أنه لو خلق انسان متقوسا لا يصدق عليه أنه ركع بل صدق الركوع يتقوم على انحنائه عن قيام.
الجهة الرابعة: أنه يجب القيام بعد الركوع
قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في شرح عبارة سيد العروة (قدّس سرّه) في هذا المقام بلا خلاف و لا اشكال بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات و تقتضيه نصوص كثيرة بل في الجواهر انّها مستفيضة الا أن غالبها ضعيفة نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد المتقدمة آنفا قال فيما ثم استوى قائما الى آخر كلامه رفع مقامه، أقول أما عدم الخلاف و الاجماع فلا مجال للاستدلال بهما فان اشكاله ظاهر عند الخبير و اما حديث حماد فقد تقدم منا الاشكال في الاستدلال به على اللزوم و أما خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧ إذا قمت في الصلاة فاعلم انّك بين يدي اللّه فان كنت لا تراه فاعلم أنه لا يراك فاقبل قبل صلاتك و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض اصابعك