الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٦ - الأمر الأول أنه يشترط ستر العورة في الصلاة
[فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي]
فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي اعلم أنه يجب و يشترط ستر العورة في الصلاة الواجبة مع القدرة و الالتفات و يشترط في المندوبة سواء كان هناك ناظر أو لا و العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان و ليس منه الأليتان و لا ما بين السرّة و الركبة و لا ما بين الركبة و نصف الساق و إن كان الأحوط ستر الجميع و العورة في المرأة التي يجب سترها في الصلاة هي جميع جسدها حتى الشعر الّا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين و إن كان الأحوط ستر ذلك أيضا الّا المقدار الواجب من السجود من الجبهة نعم يجوز للأمة و الصبية غير البالغة عدم ستر شعر رأسها (١).
تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور:
الأمر الأول: أنه يشترط ستر العورة في الصلاة
(١) و عن الجواهر أنّ عليه الاجماع بقسميه منا و من أكثر العامة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته