الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٩ - ٢٢ درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
٢٢ درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
من مسائل بعض الأخلّاء الأجلّاء و قد طلب فيها تحقيق الحال على وجه يحيط بأطراف المقال و يندفع به الإشكال، و هي ما لو طلق الرجل امرأته و هي حائل ثم راجعها و لم يجامعها بعد المراجعة، فهل يصح طلاقه لها ثانيا بمجرد تلك المراجعة؛ سواء كان ذلك الطلاق الثاني في الطهر الأول أم في طهر آخر [١]؟
فكتبت له في الجواب مستعينا بمن به الهداية للصواب في كل باب أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه لو طلق الرجل امرأته الحائل، ثم راجعها و جامعها، ثم طلّقها في طهر آخر، فإن الطلاق الثاني يكون صحيحا، أما في الصورة المذكورة في السؤال فالمشهور فيها، بل كاد يكون إجماعا، هو صحة الطلاق. و نقل عن ابن أبي عقيل ; العدم، و هذه عبارته على ما نقله عنه جمع من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- قال (; تعالى): (لو طلّقها من غير جماع بتدنيس [٢] مواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول إلّا بتدنيس [٣] المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز
[١] في «ح» بعدها: أم لا.
[٢] في «ح»: بتدليس.
[٣] في «ح»: بتدليس.