الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤
حجيّة البراءة الأصليّة و الاستصحاب
الخامسة: العمل بالبراءة الأصلية و الاستصحاب. و قد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و (الكتاب)، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين [١].
المشتقّ
السادسة: قولهم: (إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق)، و قد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة [٢].
بطلان العقد بفساد شرطه
السابعة: ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد؛ لأن المقصود بالعقد: هو المجموع، و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود؛ فيكون باطلا؛ لأن العقود تابعة للمقصود، فما كان مقصودا غير صحيح، و ما كان صحيحا غير مقصود [٣]، و ذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة [٤]، و الأخبار فيها ما يدل على الثاني [٥]، و فيها ما يدل على الأول.
فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد، و إلّا فالاحتياط.
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
الثامنة: ما ذهب إليه جمع من أن [٦] الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
[١] انظر الدرر ١: ١٥٥- ١٨٦/ الدرة: ٦، ١: ٢٠١- ٢٢٢/ الدرّة: ٩.
[٢] انظر الدرر ١: ١٣١- ١٤٦/ الدرّة: ٤.
[٣] مختلف الشيعة ٥: ٣٢١/ المسألة: ٢٩٥.
[٤] المبسوط ٢: ١٤٨- ١٤٩، مختلف الشيعة ٥: ٣٢١/ المسألة: ٢٩٥.
[٥] الكافي ٥: ٤٠٢/ ١، باب الشرط ..، وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٥، أبواب المهور، ب ١٠، ح ٢.
[٦] من «ح».