الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - ١٩ درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
الصدوق [١] و صاحب (الكافي) [٢]، هو أن المراد منه: أن المرتضع الأجنبي إذا شرب لبن المرضعة بعد أن يفطم، فإن ذلك الرضاع لا يحرّم التناكح. و الذي فهمه ابن بكير كما رواه عنه الشيخ في (التهذيب) تفسيره بابن المرضعة، قال في (التهذيب) بعد حكاية كلام ابن بكير في تفسير الحديث المذكور: (أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد بينه و بين من شرب من لبنه) [٣] انتهى.
الثامن: ما ذكره الصدوق ; في (الفقيه) بعد أن روى عن محمّد بن الحسن الصفّار أنه كتب إلى أبي محمّد ٧: رجل مات و أوصى إلى رجلين يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقع ٧: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و يعملان على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه» [٤].
قال: (و هذا التوقيع عندي بخطّه ٧، و عليه العمل دون ما رواه في (الكافي) [٥]) [٦].
و أشار بذلك إلى ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) بسنده (عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات و أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك
[١] الفقيه ٤: ٣٠٦/ ذيل الحديث: ١٤٦٨.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٤/ ذيل الحديث: ٥، باب أنه لا رضاع بعد فطام.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٨/ ذيل الحديث: ١٣١١.
[٤] الفقيه ٤: ١٥١/ ٥٢٣.
[٥] الكافي ٧: ٤٧/ ٢، باب من أوصى إلى اثنين ..
[٦] انظر الفقيه ٤: ١٥١/ ذيل الحديث: ٥٢٣. و قوله: و عليه العمل دون ما رواه في (الكافي)، ليس في الفقيه، بل ورد بعد قوله: بخطّه ٧، في ذيل الحديث: ٥٢٣ قوله: و في كتاب محمد ابن يعقوب الكليني ..، ثم ساق الحديث الذي أشار إليه المؤلّف بعده. و ما في ذيل الحديث:
٥٢٤- و هو قوله ٧: ذلك له- ما نصّه: لست افتي بهذا الحديث، بل افتي بما عندي بخط الحسن بن علي ٧ ..