الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - ١٩ درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
التجديد [١]، و بعضها على الغسلتين، و الشيخ [٢] حملها على استحباب التثنية كما هو المشهور بين الأصحاب، و المحدّث الكاشاني في (الوافي) [٣] حمل أخبار الوحدة على الغسلة، و أخبار التثنية على الغرفة، و نقل كلام الصدوق و اعترضه و ردّه بما هو مذكور في الكتاب المشار إليه.
الثاني: ما وقع للصّدوق [٤] في مسألة اجتماع ولد الولد مع الأبوين في الميراث، حيث ذهب إلى حجب الأبوين لولد الولد استنادا إلى ما ورد في صحيحة [٥] عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحة سعد بن أبي خلف من قوله ٧: «بنات الابنة و بنات الابن يقمن مقام الابنة و مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» [٦]، بحمل قوله: «و لا وارث غيرهنّ» على الأبوين.
و الفضل بن شاذان قد حكم بالمشاركة بينهم [٧] كما هو المشهور بين الأصحاب؛ حملا لقوله: «و لا وارث غيرهنّ» على الوالد الذي تقرب ولد الولد به.
و به صرّح الشيخ (قدّس سرّه) و ردّ على الصدوق فيما ذكره، و غلّطه في (التهذيبين) [٨].
و الصدوق في (الفقيه) قد بالغ فيما ذهب إليه، و ردّ على الفضل بن شاذان و غلطه و نسبه إلى القياس، حيث قال بعد نقل ذلك عنه: (و هذا مما زلت به قدمه عن
[١] الفقيه ١: ٢٥- ٢٦/ ذيل الحديث: ٨٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٨٠/ ذيل الحديث: ٢٠٩، الاستبصار ١: ٧٠/ ذيل الحديث: ٢١٤.
[٣] الوافي ٦: ٤١٧، ٣٢٠- ٣٢١.
[٤] الفقيه ٤: ٢٠٨/ ذيل الحديث: ٧٠٥، عنه في مختلف الشيعة ٩: ٦٩/ المسألة: ١٧.
[٥] الكافي ٧: ٨٨/ ٤، باب ميراث ولد الولد، وسائل الشيعة ٢٦: ١١١- ١١٢، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب ٧، ح ٤.
[٦] الكافي ٧: ٨٨/ ١، باب ميراث ولد الولد، الفقيه ٤: ١٩٦/ ٦٧٢، وسائل الشيعة ٢٦:
١١٠، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب ٧، ح ٣، بتفاوت.
[٧] عنه في الفقيه ٤: ١٩٧، مختلف الشيعة ٩: ٦٩/ المسألة: ١٧.
[٨] تهذيب الأحكام ٩: ٣١٧/ ذيل الحديث: ١١٤٠، الاستبصار ٤: ١٦٧/ ذيل الحديث: ٣٢.