الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - ١٩ درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
الطريقة المستقيمة، و هذا سبيل من يقيس) [١].
مع أن جملة الأصحاب على ما ذهب إليه الفضل في هذه المسألة و هو ظاهر ثقة الإسلام الكليني [٢]، حيث نقل صحيحة عبد الرحمن المذكورة، و نقل كلام الفضل بن شاذان و لم ينكره و لم يرده.
الثالث: ما وقع للصدوق ; أيضا في مسألة الردّ على الزوجة لو مات الزوج و لم يخلف وارثا سواها، فإنه ذهب إلى التفصيل في ذلك بحضور الإمام و غيبته، فحمل الأخبار الدالة على كون ما زاد على [٣] فريضتها للإمام ٧ على حال حضوره، و الأخبار الدالة على كون الميراث كملا لها على حال الغيبة [٤].
و اعترضه المحدّث الكاشاني في (الوافي) [٥] بأن حكم الإمام ٧ بكون الميراث لها كملا كان في حال حضوره، ثم حمل الأخبار الدالة على ذلك على هبته ٧ حقّه للمرأة، و حملها الشيخ ; [٦] على ما إذا كانت المرأة قريبة للميّت و لا وارث له أقرب منها، فتأخذ الربع ميراثا بالفريضة، و الباقي بالقرابة. و لم نقف للقول بالتفصيل على قائل به سوى الصدوق ;.
الرابع: ما وقع له أيضا (قدّس سرّه) في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة حيث قال في (الفقيه)- بعد نقل صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يتكلّم في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه، قال: «نعم»- ما صورته: (و لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق ٧ أنه قال: «كل شيء
[١] الفقيه ٤: ١٩٧، باب ميراث ولد الولد.
[٢] الكافي ٧: ٨٨- ٩٠/ باب ميراث ولد الولد.
[٣] في «ح»: عن.
[٤] الفقيه ٤: ١٩١- ١٩٢/ ذيل الحديث: ٦٦٦.
[٥] الوافي ٢٥: ٧٧٢.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٥/ ذيل الحديث: ١٠٥٦، الاستبصار ٤: ١٥٠- ١٥١/ ذيل الحديث: ٥٦٨.