الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٩ - ٢٧ درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
٢٧ درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
لو أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه لها، فهل تصدق [١] بمجرد ذلك أم لا؟
المفهوم من كلام الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- الأوّل، و هو مقتضى قواعدهم من قبول قول من لا منازع له كما صرحوا به في مواضع عديدة، و يؤيده إطلاق الأخبار الدالة على تصديق المرأة في الحيض و العدة، و عدم الزوج. ففي رواية ميسر [٢]- و هي صحيحة- إليه قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: «نعم هي المصدّقة على نفسها» [٣].
و في رواية أبان بن تغلب عنه ٧: «ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدّقها في نفسها» [٤].
و إطلاق الجواب فيها شامل لما نحن فيه. و علل أيضا بأن قبول قولها ليس
[١] في «ح»: الصدق.
[٢] في المصدر: ميسرة.
[٣] الكافي ٥: ٤٦٢/ ٢، باب أنها مصدّقة على نفسها، و ٥: ٣٩٢/ ٤، باب التزويج بغير الولي، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٩، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ب ٣، ح ٥.
[٤] الكافي ٥: ٤٦٢/ ١، باب أنها مصدّقة على نفسها، وسائل الشيعة ٢١: ٣١، أبواب المتعة، ب ١٠، ح ١.