الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٦ - ٤١ درّة نجفيّة في مشروعية الاصول الخارجة عن غير الأئمّة
بالتسليم و نجاسة أرض الحمام و نجاسة الغسالة.
و منها الإبهام لما أبهم اللّه و السكوت عمّا سكت اللّه. و يدلّ عليه ما رواه في كتاب (عوالي اللآلي) عن إسحاق بن عمار عن الصادق ٧: «إنّ عليا ٧ كان يقول: أبهموا ما أبهم اللّه» [١].
و ما رواه الشيخ المفيد- عطر اللّه مرقده- بسنده عن أمير المؤمنين ٧ قال:
«قال رسول اللّه ٦: إن اللّه تعالى حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها، و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، و سنّ لكم سننا فاتّبعوها، و حرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، و عفا لكم عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تتكلفوها» [٢].
و ما رواه في (الفقيه) من خطبة أمير المؤمنين ٧ حيث قال ٧: «إنّ اللّه حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من اللّه لكم فاقبلوها» [٣].
و منها ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة. و يدل عليه ما رواه في (الكافي) عن السياري قال: سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم، فقال: أي شيء تروون عن أبي جعفر ٧ في المرأة لا يكون على ركبها [٤] شعرا يكون ذلك عيبا؟
فقال له محمد بن مسلم: أمّا هذا نصّا فلا أعرفه، لكن حدثني أبو جعفر ٧ عن أبيه عن آبائه : عن النبي ٦ قال: «كلّما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليلى: حسبك [٥].
و منها «إنّ كل شيء يجتر، فسؤره حلال و لعابه حلال». رواه الصدوق ; في
[١] عوالي اللآلي ٢: ١٢٩/ ٣٥٥.
[٢] الأمالي (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٣: ١٥٩/ ١.
[٣] الفقيه ٤: ٥٣/ ١٩٣.
[٤] الرّكب: منبت العانة، و هو للمرأة خاصة. الصحاح ١: ١٣٩- ركب.
[٥] الكافي ٥: ٢١٥/ ١٢، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب.