الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - ٢٢ درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
أقول: و تحقيق المقام على وجه لا يعتريه نقض و لا إبرام يتوقف على نقل ما ورد من الأخبار في هذا المجال ليتّضح بذلك حقيقة الحال و يندفع به الإشكال، فنقول: من الأخبار الدالة على ما هو المشهور موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها [فراجعها] بشهود، تبين منه؟ قال: «نعم».
قلت: كل ذلك في طهر واحد. قال: «تبين منه [١]» [٢].
و هي صريحة في أن مجرد الرجعة كان في صحة الطلاق ثانيا و إن كان في طهر الطلاق الأوّل.
و صحيحة عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أثبتت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: «نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية» [٣]. و هي صريحة أيضا في المدّعى، إلا إن الطلاق الثاني هنا ليس في طهر الطلاق الأوّل.
و صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا ٧ عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها، و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أ تقع عليها التطليقة الثانية، و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: «نعم» [٤].
[١] من «ح» و المصدر.
[٢] تهذيب الأحكام ٨: ٩٢/ ٣١٧، الاستبصار ٣: ٢٨٢/ ١٠٠٠، وسائل الشيعة ٢٢: ١٤٤، أبواب أقسام الطلاق، ب ١٩، ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٨: ٤٥/ ١٣٩، الاستبصار ٣: ٢٨١/ ٩٩٧، وسائل الشيعة ٢٢: ١٤٣- ١٤٤، أبواب أقسام الطلاق، ب ١٩، ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٨: ٤٥/ ١٤٠، الاستبصار ٣: ٢٨١/ ٩٩٨، وسائل الشيعة ٢٢: ١٤٣- ١٤٤، أبواب أقسام الطلاق، ب ١٩، ح ٢.