فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٧ - مسألة 24 الشك في التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة
و لكن لا يترك الاحتياط فيما إذا شك في الإتيان بها و لم يدخل في الأعمال الواجبة المترتبة عليها بالرجوع إلى الميقات و إتيان التلبية فيه و إن لم يمكن فيرجع إليه ما امكن و إلّا فيلبى من مكانه كالناسى هذا و إن شك في التلبية و هو في الميقات لا
يحرم عليه فعل ما يحرم عليه بالإحرام.
[مسألة ٢٤] الشك في التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة
مسألة ٢٤: من أتى بموجب الكفارة و شك في أن ذلك كان منه بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها فلا تجب؟
فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه لتعارض استصحاب عدم التلبية إلى زمان إتيان موجب الكفارة مع استصحاب عدم إتيان موجبها إلى زمان التلبية و عدم ترجيح أحدهما على الآخر في صورة كونهما مجهولي التاريخ فالأصل براءة ذمّته عن الكفارة و في صورة كون تاريخ التلبية مجهولا و تاريخ ارتكاب الموجب معلوماً يجرى استصحاب عدم التلبية إلى تاريخ ارتكاب الموجب فلا تجب الكفارة و أمّا إذا كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا و تاريخ التلبية معلوماً فاستصحاب عدم اتيان الموجب إلى تاريخ التلبية لا يقتضى وقوعه بعد التلبية.
و أمّا التمسك باصالة تأخر الحادث بأن يقال بحدوث الموجب و تأخره عن تاريخ التلبية بمقتضى اصالة التأخر فلا اعتداد بها لا أصلا و لا فرعاً أمّا من حيث الكبرى و الاصل فلا دليل على اعتبار هذا الأصل مضافاً إلى ان التأخر أيضاً