فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٩ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
للمحرم ان يلبسه فقال: يلبس كل ثوب الا ثوباً واحداً يتدرعه « (على ما في الفقيه و في الوسائل اسقط قوله (واحداً) [١] و هذا ايضاً ظاهر في ان لبس كل ثوب جائز الا ما يكون مثل الدرع و لعله يشمل كل ما يكون كالدرع مثل القميص و كل ما كان ذي الكم و السراويل و ان لم يكن مخيطاً.
و منها صحيح الحلبى عن ابى عبد الله ٧ قال: في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم في كتاب على ٧ لا تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره و قال: انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فامّا الفقيه فلا باس بان يلبسه» [٢].
و في صحيح يعقوب بن شعيب «سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ قال: نعم و في كتاب على ٧: لا تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره و حدثنى ابى انه انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه» [٣].
و هذان الصحيحان كما ترى يدلان على كون المانع الارتداع و الزر لا كون اللباس مخيطاً و هذا ظاهر رواية معاوية بن عمار برواية الشيخ عليه الرحمة نعم روايته الاولى تدل على كون المانع وجود الازرار.
و مما يشعر الى اشتراط لباس المحرم بعض الشروط خبرى على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله ٧ و سهل عن احمد بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ [٤] الدالان على اعادة المحرم غسله ان لبس القميص قبل ان يحرم
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٦ من ابواب تروك الاحرام ح ٥ و من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٤١ ح ٢٦١٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٦ من ابواب تروك الاحرام ح ٣ و الكافى: ٤/ ٣٤٠ ح ٨.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٦ من ابواب تروك الاحرام ح ٢. و الكافى: ٤/ ٣٤٠/ ٧.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الاحرام ح ١ و ٢. و الكافى: ٤/ ٣٢٨ و ٣٢٩ ح ٤ و ٨.