فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٤ - مسألة 31 جواز تبديل ثياب الاحرام
[مسألة ٣١] جواز تبديل ثياب الاحرام
مسألة ٣١: قال في الجواهر: (يجوز له أن يبدل ثياب احرامه للأصل، و لقول الصادق ٧ في حسن الحلبي أو صحيحه: لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شيء؟ قال: نعم و إن احتلم فيها فليغسلها [١] و في خبره الآخر عنه ٧ أيضاً: سألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم و سألته يغسلها إذا اصابها شيء؟ قال: نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها. [٢] و قوله ايضاً في حسن معاوية: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللَّذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [٣] و يحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين. قال المصنف و غيره: فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ و جماعة و لا ريب في أنّه أحوط و إن كان الأوّل أقوى. [٤]
أقول: كأنّه الأقوى ما قوّاه لعدم ظهور مثل قوله يغسلها و قوله (و كره) في مثل مسألتنا في الوجوب و الحرمة فمقتضى الأصل الجواز.
نعم في تقريرات السيد الفقيه الگلپايگانى (قدس سره) الاستدلال على وجوب استدامته بلبس ما أحرم فيه و عدم جوار التبديل إلّا إذا أصابه شيء بصحيح محمد
[١]- الكافى: ٤/ ٣٤٣ و لفظه (إذا اصابها شيء يغسلها قال: نعم و ان احتلم فيها) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٧٠ ح ٢٣٠/ ٣٨ و فيه (إن اصابها) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من ابواب تروك الاحرام و فيه (نعم إذا).
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٤١ ح ٢٦١٩ و قال: و قد رويت رخصة في بيعها.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٤٥.