فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٦ - مسألة 19 حكم ما لو نظر الى غير اهله
أن عليه ان كان موسراً بدنة و ان كان متوسطاً فبقرة، و ان كان فقيراً فشاة
و قيل ان هذا مختار الاكثر بل هو المشهور لما رواه في الكافي عن ابي علي الاشعري [١] عن محمد بن عبد الجبّار [٢] عن صفوان [٣] عن اسحاق بن عمّار [٤] عن ابي بصير [٥] قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل نظر الى ساق امراة فامنى؟
قال: ان كان موسراً فعليه بدنة، و ان كان بين ذلك فبقرة، و ان كان فقيراً فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء، و لكن من اجل أنه نظر الى ما لا يحلّ له». [٦]
و رواه في التهذيب [٧] باسناده عن اسحاق و فيه «و ان كان وسطاً فعليه بقرة» و رواه الصدوق في الفقيه [٨] الا انه قال: «الى ساق امرأة او فرجها فامنى»
و القول الثاني في المسألة ما عزى الى المفيد و سلار و ابن زهرة و هو انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام [٩]، و لم نر في أخبار الباب ما يدل عليه نعم في أبواب كفارات الصيد في محرم اصاب ظبياً ورد انه عليه شاة فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام [١٠] فيمكن الاستدلال به بدعوى ان
[١]- احمد بن ادريس القمى الثقة الفقيه كثير الحديث صحيح الرواية.
[٢]- من كبار السابعة قمى ثقة.
[٣]- من اعاظم السادسة.
[٤]- من الخامسة.
[٥]- من الرابعة.
[٦]- الكافى: ٤/ ٣٧٧ ح ٧.
[٧]- التهذيب ج ٥/ ٣٢٥ ح ١١١٥ و وسائل الشيعة: ب ١٦ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٨]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٣٢ ح ٢٥٩٠.
[٩]- راجع جواهر الكلام ج ٢٠/ ٣٨٥.
[١٠]- وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب كفارات الصيد ح ٣ و ٨.