فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨ - الأول من واجبات الإحرام النية
اللّهم إلا أن يقال: إنَّ الواجب التلفظ بالنية و قوله أحرم لك: إنشاء للإحرام سيَّما إذا كان بصيغة المتكلم و المضارع لا بصيغة المفرد و الماضي فإنَّ المناسب لمعناه في مثله الإنشاء للاخبار.
فعلى هذا فمقتضى الاحتياط قصد انشاء الإحرام بما يقول في تلفّظه بنيّة الإحرام الَّذي لا ينفك عن توطين النفس و البناء على ترك المحظورات و الله هو العالم بأحكامه.
واجبات الاحرام
[الأول من واجبات الإحرام النية]
«الكلام في نية الاحرام»
ثمّ إنَّه قال في العروة: (و واجباته «يعنى إحرام» ثلاثة: الأوّل: النيّة بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن و إلا فمن حيث أمكن).
أقول: في مثل هذا التعبير مسامحة فإنَّه على القول بكون الإحرام أمراً قصدياً لا يتحقّق إلا بالقصد لا يتحقّق من غير قصد فالأولى أن يقول: فلا يؤتى به أولا يتحقّق بدون القصد.
و كذا على القول بأنّه ليس هنا إلا أفعال الحجّ من التلبية إلى التقصير فإنَّ معنى لو أحرم لا بد و أن يكون لو لبَّى من باب تسمية الشيء باسم مسبّبه أو قريباً
منه على ضرب من المجاز.
و كيف كان في الصورة الاولى النيّة هى الالتزام أو توطين النفس على ترك