فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٢ - مسألة 21 «حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية»
و ان امضاه بعد خروج العاقد من الاحرام فالظاهر الحكم بالصحة و ترتب الاثر، و عليك باستخراج الفروع على سائر المبانى و الله هو العالم بحقائق احكامه.
[مسألة ٢١:] «حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية»
مسألة ٢١: قد ظهر لك انه لا اشكال في حرمة النكاح في حال الاحرام تكليفاً و وضعاً فهو باطل لا يترتب عليه اثر النكاح الصحيح و لا يحلّ له به بل هي محرمة عليه ابداً اجماعاً كما حكى عن السيد في الانتصار [١] و الشيخ في الخلاف [٢] و ابن زهرة في الغنية [٣] و عن العلامة في التذكرة [٤] و المنتهى [٥] نسبته الى علمائنا و يدل عليه من الروايات ما رواه الكلينى بسنده عن المثنى [٦] عن زرارة بن اعين و داود بن سرحان [٧] عن ابي عبد الله ٧ و عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروى [٨] عن
ابي عبد الله ٧ أنه قال ...
و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له ابداً [٩].
[١]- الانتصار: ٢٤٦.
[٢]- الخلاف: ٢/ ٣١٦.
[٣]- الغنية/ ١٥٨.
[٤]- تذكرة الفقهاء: ٧/ ٣٨٢.
[٥]- منتهى المطلب: الطبعة الحجرية/ ٨٠٨.
[٦]- لعله ابن عبد السلام لا بأس به له كتاب من الخامسة.
[٧]- ثقة له كتاب من الخامسة.
[٨]- ثقة له اصل من الخامسة.
[٩]- الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ١.