فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٣ - مسألة 50 «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء»
يكفى في ذلك حلق ما يتحقق به مسمى حلق الرأس و عنوانه فاذا حلق رأسه و ابقى في قنته شيئاً تجب عليه الكفارة لصدق العنوان و المسمى دون ما اذا حلق بعضه و ابقى بعضه الآخر.
اللهم الّا ان يقال: ان ذلك تابع لما يستظهر من الدليل فان قلنا ان الظاهر منه ان المحرم حلق تمام الرأس يقال: انه يكفى في تحقق العنوان حلق معظم الرأس و صدق كونه محلوق الرأس و ان بقي منه جزء قليلا و أمّا ان قلنا ان الظاهر منه مجرد حلق الرأس و هو صادق على خلق جزء منه كحلق اللحية فانه صادق على حلق بعضها فيمكن ان يقال: بوجوب الفدية على حلق البعض.
اللهم الا ان يقال: ان المتبادر من حلق الرأس الحلق المتعارف و هو حلق معظمه و ما هو مسماه عند العرف و لو قلنا باجمال الحديث فالقدر المتيقن هو مسمى حلق الجميع فلا فدية على الاقل منه للاصل.
[مسألة ٥٠] «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء»
مسألة ٥٠: قال في الجواهر: (و لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء اطعم كفاً من الطعام) كما في النافع و القواعد و محكى المنتهى و الغنية و السرائر بل في المدارك
نسبته الى قطع الاصحاب بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه الخ [١].
اقول: روايات المسألة مذكورة في الوسائل منها: صحيح منصور عن ابى عبد الله ٧ «في المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفاً من طعام او
[١] جواهر الكلام: ٢٠/ ٤١٠