فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٩ - مسألة 20 النكاح في حال الاحرام
الاقوى و الاظهر في حكم المسألة مختار الاكثر بل المشهور للموثق المذكور الذي اعتمد عليه جمع من اكابر الاصحاب و الله هو العالم بالصواب.
هذا و لا يخفى عليك ان ظاهر التعليل المذكور في الموثقة و ان كان وجوب الكفارة و ان لم يمن لانه نظر الى ما لا يحل له و لكن يرفع اليد عن مفهوم التعليل بصريح صحيح معاوية بن عمار فانه مع التصريح بالتعليل المذكور صرح بأنه ليس عليه شيء ان لم ينزل.
لا يقال: ان ذلك موجب لتهافت الصدر مع الذيل فانه يقال: إن الصدر يدل على ان النظر الى ما لا يحل له يقتضى الدم لكن المقتضى انّما يؤثر اذا كان الشرط ايضاً موجوداً و المانع مفقوداً و أمّا اذا كان الشرط مفقوداً او المانع موجوداً فلا يؤثر و يمكن ان يكون شرط تأثير النظر في وجوب الكفارة الامناء او كان المانع منه كثرة الابتلاء بالنظر و ايضاً لا يخفى عليك بحكم الاطلاق عدم الفرق في الحكم نصاً و فتوى بين ما اذا قصد الامناء أولا و بين النظر بشهوة أولا و بين معتاد الامناء و غيره خلافاً للمحكى عن المسالك [١] و الله هو العالم.
[من محرمات الإحرام ايقاع العقد لنفسه أو غيره]
[مسألة ٢٠:] النكاح في حال الاحرام
مسألة ٢٠: لا يجوز للمحرم تزويج امرأة محرمة او محلة لنفسه او لغيره و يدل عليه من النصوص ما رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله ٧ قال: ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج فان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل [٢]
و ظاهره حرمة تزويجها لنفسه و لغيره
[١]- مسالك الافهام: ٢/ ٤٨٢.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٢٨ ح ١١٢٨ و الاستبصار: ٢/ ١٩٣ ح ١.