فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٨ - حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم
و قال في الدروس: (يجب على المحرم ترك ثلاثة و عشرين) [١].
و قال في الأشراف: (هي سبعة عشر شيئاً)، و قال في اللمعة: و أما التروك المحرمة فثلاثون [٢].
و في بعض الكلمات و المناسك خمسة و عشرون.
و الظّاهر ان اختلافهم لفظيّ فمثلا عدّ بعضهم الصيد البري واحداً و بعضهم عدّ صيده واحداً و كذا عدّ كل واحد من ذبحه، و أكله، و إمساكه، و الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو الإغلاق و هكذا بيعه و شرائه و تمليكه و تملكه و إغراء للحيوان به واحدا فيصير مجموع ذلك عشرة و لذا الاولى اقتفاء كلام جماعة منهم اهملوا ذلك و ذكروا المحرّمات فنقول:
[من محرمات الإحرام الصيد]
حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم
منها: صيد الحيوان البري صيدا و ذبحا و اكلا و إمساكا و إعانة عليه و بيعاً و شراء فإنها كلها محرمة كتابا و سنة و إجماعا.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: (و حرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) [٣] فإنَّه كما في كنز العرفان و الجواهر [٤] يدلُّ على تحريم كلِّ ماله دخل في صيده و التقليب و التقلب به و أما قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم) [٥] فيدل على النهي عن
[١]- الدروس الشرعية ك ١/ ٣٥١.
[٢]- اللمعة الدمشقية/ ٢٣٦.
[٣]- المائدة/ ٩٦.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٨٦.
[٥]- المائدة/ ٩٥.