فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٤ - جواز الاستياك في الاحرام
و في بعض الروايات ما يدل على ان رسول الله ٦ و كذا بعض الائمة : احتجما و هما محرمان.
و لكن فيه: ان صحيح حريز لو لم نحمله على الضرورة مقيد بما دل على جواز الاحتجام عند الضرورة و خبر يونس بن يعقوب محمول على عدم وجود الضرورة
و عدم دلالته على الجواز و فعل المعصوم لا يدل على الجواز المطلق لجواز كونه للضرورة.
فالاظهر ما عليه المشهور من كون اخراج الدم محرم على المحرم الا عند ضرورة.
لا يقال: لم لا نقول باختصاص الحرمة بما ذكر في الروايات كالحك و الاحتجام.
فانه يقال: يظهر من الروايات ان سؤالهم عمّا ذكر ليس لاختصاص حرمة الادماء به بل لكونه من اسباب الادماء المحرم.
هذا كله في حكم اصل الادماء و أمّا الكفارة فمقتضى الاصل البراءة منها الا على الرواية المتقدمة التى سمعت الكلام فيه و الله هو العالم باحكامه نسأله ان لا يؤاخذنا بهفواتنا و خطيئاتنا انه هو الرحيم الغفور.
جواز الاستياك في الاحرام
بقية: يمكن ان يقال: مقتضى صحيح معاوية بن عمار المروى في الكافى جواز الاستياك و ان ادمى قال: قلت: لأبي عبد الله ٧ «المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: