فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٧ - الفرع الخامس «عدم وجوب التلبية على القارن»
بالقيد المذكور في الكلام قيداً ما فمثل قوله تعالى: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ) مفهومه عدم كفاية شاهد واحد من الرجال و لا يمنع دلالته على قبول شاهدين من الرجال و تقيد الشاهد. الواحد بالشاهد الآخر عن قبول شهادة الشاهد الواحد إذا انضمّ إليه شهادة امرأتين هذا بعض الكلام في المفهوم بناء على مختار سيدنا الأستاذ الأعظم حبر الأمة و فقيه العصر السيد البروجردى (قدس سره) و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[الفرع الخامس:] «عدم وجوب التلبية على القارن»
الفرع الخامس: لا دليل يعتمد عليه على وجوب التلبية على القارن الّذي عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد وجوباً نفسياً و ذلك لأنّ ما يمكن توهم دلالته على الوجوب المذكور إن كان هو الأخبار الواردة في التلبية فغاية ما تدل عليه انعقاد
الإحرام بها لا اختصاص انعقاد الإحرام بها، مضافاً إلى حكومة مثل قوله ٧: «التقليد و الاشعار بمنزلة التلبية عليها» و قوله ٧ «يوجب الإحرام ثلاثة اشياء» الحديث و لو قيل: بأن الإحرام ليس إلا ما يترتب على التلبية من تحريم الأفعال الخاصّة فتكون التلبية من أفعال الحجّ لا تسقط بوجوب غيرها يقال: إنّ على القول به يرد وجوبها مطلقاً حتى إذا أشعر أو قلد، أخبار الإشعار و التقليد.
و إن كان ما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) بسنده عن محمد بن يحيى [١] عن احمد بن محمد [٢] عن الحسن بن علي [٣] عن يونس بن يعقوب [٤] قال: «قلت
[١]- العطار ابو جعفر القمي شيخ اصحابنا من الثامنة.
[٢]- بن عيسى شيخ القميين و وجههم من السابعة.
[٣]- ابن فضال ثقة من السادسة.
[٤]- ابن قيس البجلي له كتب ثقة من الخامسة.