فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٥ - مسألة 48 من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن
جماعة انها دم شاة و روى في الصحيح عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه [١]
و لكن الظاهر انه مورده الدهن المطيب لا غيره مضافاً الى ما قيل انه لم يثبت كونه رواية عن الامام ٧ [٢] و ان رد ذلك بان مثل معاوية بن عمّار لا يقول بذلك من عنده و اجتهاده نعم هنا ايضاً رواية قرب الاسناد و قد عرفت الكلام فيه. و الله هو العالم.
[مسألة ٤٨ من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن]
حرمة ازالة الشعر عن البدن على المحرم
مسألة: ٤٨ و مما يحرم على المحرم ازالة الشعر قليله و كثيره عن بدنه او بدن غيره محرماً كان او محلّا
امّا بالنسبة الى بدنه ففى الجواهر ادعى الاجماع عليه بقسميه حتى الشعرة و نصفها عن الرأس او اللحية او الابط او غيرها بالحلق او القص او النتف او النورة او غيرها و حكى عن التذكرة و المنتهى اجماع العلماء و يدل عليه الكتاب و الروايات الكثيرة [٣].
و قد ذكر في الجواهر طائفة منها و قال «و غير ذلك من النصوص نعم مع الضرورة من اذية قمل او قروح او صداع او حر او غير ذلك لا اثم بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى الاصل و عموم ادلتها و إلى نفى العسر
[١]- وسائل الشيعة، ب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٥.
[٢]- المعتمد: ٤/ ١٩٣
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧٨ و ٣٧٩